شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩خمس ولو سبح مرة حصل التسبيح وروى الترمذي عن ابن المبارك واسحاق بن راهوية أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام وبه قال الثوري ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم قال في القواعد وليس عند أهل العلم نقض صلاة في الزائد والناقص في التسبيح والتعظيم قال ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به ومن سبح واحدة فلا نقض عليه .
ما جاء
( في النهي عن القراءة في الركوع والسجود ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن علي بن أبي طالب قال نهاني ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن لبس ( القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود )
٤٠٩ / ١٬٠٢٤