شرح المسند ج2
الجزء ٣ · صفحة ٢٩وفي بعضهم الخلاف عنه ( وأفتى ) ابن شبرمه من قومنا بإفطار من قبل ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم ( وروى ) ابن أبي شيبه عن ابن عمر إنه كان يكره القبلة والمباشرة يعني مس البشرة باليد ونحوها وبه قال قوم وهو المشهور عند المالكية ( ونقل ) ابن المنذر وعيره عن قوم تحريمهما ( وقيل ) بإباحة القبلة فقط وبالغ بعض الظاهرية فقال إنها مستحبة وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكا بحديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنها فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب وبه قال ابن عباس ( وفرق آخرون ) بين من يملك نفسه ومن لا يملك واستدلوا بحديث عائشة عند الجماعة إلا النسائي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لا ربه وبه قال سفيان والشافعي ( وتعقب ) بأنه من قول عائشة فقط ولو تمسكوا بنهيه صلى الله عليه وسلم للشاب وإذنه للشيخ لكان أمثل لأنه يدل بالإشارة أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل ومن نزل بهذه المنزلة فليس له أن يقبل لأنه يكون بذلك متعرضا لفساد صومه ولكل قائل تعلق واستدلال لا نطيل بذكره مخالفة التطويل والله أعلم
ما جاء
(في وقت السحور)
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيصلى الله عليه وسلم قال (( إذا سمعتم بلالا فكلوا وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا يعني في رمضان ))
(ما جاء في وقت السحور)