شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج2

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

مالك وأحمد وقيل لا يجزي لأنه غير مقتات وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته وقيل يجزي مع عدم وجدان غيره وهو رواية عن أحمد وقيل يجزي عن أهل البادية دون أهل الحاضرة ( واللائق ) بسهولة الحنيفية أن يخرج كل واحد مما يجد من الأصناف فإن وجد الكل فقيل مخير وقيل يتعين عليه من غالب قوته في ذلك الفصل وقيل في رمضان وقيل غير ذلك والله أعلم

ما جاء

( في زكاة الركاز )

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ))

( ما جاء في زكاة الركاز )

٦٢٤ / ١٬٠٢٤