شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج2

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

قال الربيع : قال أبو عبيدة : ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها وأما غيره فلا يقتل من منعه إياها .

---------------------------------

قوله ( بلغنا أن أبا بكر ) الحديث رواه أيضاً الجماعة مطولاً عن أبي هريرة إلا ابن ماجة لكن في رواية بعضهم ( عناقاً ) مكان ( عقالاً ) ولفظه عندهم ( عن أبي هريرة لما توفي رسول الله r وكان أبو بكر كفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله r أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا غله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ) وفي لفظ مسلم والترمذي وأبي داود ( لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه ) .

والعناق بفتح العين بعدها نون ، الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة .

والعقال بكسر العين الحبل الذي يشد به ساق البعير إلى عضده .

٦٣٩ / ١٬٠٢٤