شرح المسند ج2
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦( قوله في غسل المحرم ) في حياته وبعد موته ولم يذكر رضي الله عنه سل للإهلال وهو مأمور به للمحدث وغير المحدث أما المحدث فلأن أسماء بنت عميس ولت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهلل ذكره في باب ما تفعل الحائض في الحج ورواه مالك في الموطأ وفيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض وأةل منها الجنب لأنهما شاركتاه في شمول اسم الحديث وزادتا عليه لسيلان الدم وقد يؤخذ منه الاغتسال للإحرام مطلقا لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرها أولى ( وأما ) غير المحدث فقد روى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة وعند البخاري من رواية أيوب عن نافع حتى إذا جاء أي ابن عمر ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والله أعلم
ما جاء
( في غسل المحرم بعد موته )
أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال (( يغسل المحرم بماء وسدر ومن طريقه أنه عليه السلام قال إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه الذي أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه ))
( ما جاء في غسل المحرم بعد موته )