فتاوى للشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

ج/ معنى ذلك مثلا عند من يقول بهذا الكلام طبعا وليس عند الكل أن الإنسان لو وجد حديثا ضعيفا لم يشتد ضعفه أي لم يكن من الأحاديث المنكرة الباطلة يدل على الترغيب في عمل من الأعمال ، ولمن ليس ذلك على الوجوب، فهو يعمل ذلك العمل، من غير أن يعتقد أنه واجب عليه أو يجد حديثا أيضا يدل على التغيير من أمر من الأمور ولكن لا يمكن أن يستدل على حرمة ذلك ولكن ينبغي له أن يجتنب ذلك وهكذا ما يدل على بعض الأمور –كما قلت- من صلاة وصيام وما شابه ذلك، هذا معنى هذا الكلام الذي يقول به هؤلاء.

س/ رجل يرفع قدميه عند سجوده فما حكم صلاته؟

ج/ لا ليس له أن يرفع قدميه لابد من أن يثبت قدميه في الأرض أما إذا كان يصنع ذلك سهوا ثم عندما ينتبه يقوم برجع قدميه إلى موضعهما الأصلي فذلك يغفى عنه، يأتي بالتسبيح عندما يقوم يرجع قدميه إلى موضعهما المعروف أما أن يرفع قدميه فذلك لا يصح صلاته باطلة، وإن ثبت ذلك فإن صلاة من يصلي بصلاته تكون باطلة لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام والله تبارك وتعالى أعلم.

س/ ما حكم صلاة من إذا قام إلى الجلوس من السجود لا يطمئن بجلوسه مع عدم اكتمال الجلوس الصحيح فيعود إلى السجود الثانية؟.

ج/ لابد من الاطمئنان، هكذا ورد في حديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي « ثم اجلس حتى تطمئن جاسا»، لابد من أن يطمئن في جلوسه أما إذا كان يقوم من سجوده ولا يجلس الجلوس المعروف ويسجد السجدة الثانية مباشرة فهو لم يطمئن في صلاته ولم يأت بما أمره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به فصلاته تعتبر باطلة والله تبارك وتعالى أعلم.

س/ توجد عدة قرى متجاورة لا تقام فيها صلاة الجمعة وإنما تقام في مركز الولاية فقط، وهو يبعد عنها أكثر من فرسخين ويقول: بعض أهالي تلك القرية إنه إذا أقيمت الجمعة في إحدى قراهم سيلزم عندئذ السعي إليها ويأثم من يتخلف عنها فهل يسعهم ذلك؟.

٣٣ / ٣٦