فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الجواب : ذهب الجمهور إلى أن صلاتهم جميعا فاسدة والصحيح عندي أنها صحيحة ولا سيما إذا كان قد قرأ غيرها مما يتم به المعنى . والله أعلم .

س: إمام وقف أو سكن بعد قوله تعالى: "ويل للمصلين " ما حكم صلاته ؟

الجواب :-أولاً لا ينبغي له ذلك في الصلاة ولا في غيرها ولكن إذا وقع منه ذلك فإنه لا يؤدي إلى البطلان إن شاء الله .

س : إن دخل رجل المسجد وكبر تكبيرة الإحرام ولمّا جلس سلم الإمام ولم يقرأ معه شيئاً . فماذا يصنع ؟

الجواب :-

أولاً لا يخلوا هذا المأموم أو هذا الذي دخل إما أن يكون مسافراً أو مقيماً وكذلك الإمام إما أن يكون مسافراً أو مقيماً فإن كانت صلاة المأموم وصلاة الإمام متحدة بأن كان كل منهما يصلي سفراً أو كان كل منهما يصلي حضراً فيكمل هذا المأموم صلاته ولا شيء عليه اللهم إلا إذا أقيمت جماعة فإنه يقطع صلاته ويصلي مع تلك الجماعة . أما إذا لم تقم جماعة فإنه يكمل صلاته ولا شيء عليه

وإما إذا كان الإمام يصلي حضراً وكان هذا الذي دخل يصلي قصراً فإنه نوى أن يصلي أربعاً أو نوى أن يصلي بصلاة ذلك الإمام ففي هذا الحال لابد من أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام بل الأولى أن يقيم للصلاة وأن يوجه وأن يكبر للإحرام لأن فعله هذا سيخالف ما نواه . والله تعالى أعلم .

س : جاء رجل ووجد الصف مكتملاً وجذب شخصاً على يمين الصف وشماله ؟

الجواب :-

صلاة الرجلين باطلة لأن الشرط أن يوسطوا الإمام . والله تعالى أعلم

س: من وجد الجماعة في التشهد الثاني ؟

الجواب :-

اختلف العلماء في ذلك .

بعض العلماء يقول لا يدخل مع الإمام بل ينتظر حتى يجد جماعة أو يصلي هو بمفرده .

٢٦ / ٩٣٩