فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

س: رجل نسي أن يصلي إحدى الصلوات ثم تذكرها وقد وجبت الصلاة التي تليها . فكيف له أن يعيدها ؟

ولو أن هذه الصلاة المنسية كانت صلاة الظهر، وتذكرها وقد وجبت صلاة العصر والجماعة قائمة. فكيف تكون صفة إعادة صلاة الظهر في هذه الحالة، علما بأنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى وجوب صلاة المغرب؟

الجواب / يصلي أولا الظهر ثم يستدرك مع الجماعة إن أمكن هذا إذا تذكرها قبل العصر وأما إذا تذكرها بعد العصر فليصلها في ذلك الوقت والقضاء لا يدخل في النهي والله تعالى أعلم

س: من نام عن صلاة أو نسيها هل يصلها قضاء أو أداء ؟

الجواب :-

ثبت في الحديث أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فذلك وقتها ".

فظاهر هذا الحديث يدل أن ذلك الوقت وقت لأدائها وليس وقتا لقضائها وهو قول أكثر أهل العلم .

س: فاتته صلاة الوتر وفي اليوم الثاني عندما كان يصلي مع الإمام صلاة التراويح صلى معه الوتر بعد التراويح .. الوتر التي فاتته وأجّل الوتر الحالية إلى آخر الليل ؟

ج: لا شيء عليه.

أوّلا-وقبل كل شيء-اختلف العلماء فيمن نسي الوتر، هل يشرع له أن يقوم بقضائه أو لا ؟

فذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع له القضاء.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع له القضاء.

والقول الأول أحوط وأسلم، وما فعله هذا الشخص لا شيء فيه عليه إن شاء الله تعالى؛ والله أعلم.

س: ما حكم الأذان والإقامة في صلاة القضاء ؟

الجواب :-

لا شك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نام هو وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أمر مؤذنه بأن يؤذن وأمره بالإقامة فأقام لتلك الصلاة وصلوا بإذان وإقامة وما دامت السنة قد وردت بذلك فعلينا أن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الإنسان إذا كان بمفرده وقد ترك صلوات كثيرة أو ما شابه ذلك فيقيم لكل صلاة ولا داعي أن يؤذن لكل صلاة .

٢٦٤ / ٩٣٩