فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٣١

وإما أن يكون يعتقد بأن الله تعالى هو الضار النافع ولكنه يعتقد بأنه هناك جماعة من الجن أو ما شابه ذلك يدفع لهم تلك الذبائح أو تلك المأكولات من باب اتقاء شرهم أو ما شابه ذلك لاشك بأن هذا لا يصح ولكن لا يمكن أن نحكم عليهم بالخروج من الإسلام إلى حضيرة الشرك بل نبين له أنّ هذا الأمر لا يجوز ولا يصح وأنه يجب عليه أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه مما وقع فيه فإذا كان من القسم الأول فهو خارج من الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى ولا شك بأنه لا يصلى خلفه ولا يحكم عليه بشيء من أحكام المسلمين أما إذا كان من القسم الثاني فهو فاجر إن لم يرجع إلى ربه وقد علمت حكمه . والله تعالى أعلم .

س :مأموم دخل المسجد وكبر للإحرام واستعاذ وبمجرد انتهائه من الاستعاذة انتهى الإمام من قراءته الفاتحة فماذا يصنع ؟

الجواب:-

الذي نأخذه به أنه يؤجل الفاتحة ويقضيها بعد ذلك . والله تعالى أعلم .

س : إمام يصلي قائماً ثم إنه أصابه المرض واضطر للجلوس وجلس فهل أيضاً يجلس المأمومون ويصلون خلفه جلوساً أم أنهم يواصلون الصلاة على حالهم السابق أي أنهم يصلون قياماً ؟

الجواب : الصحيح أنهم يصلون قياماً . والله تعالى أعلم .

س: الصبي الذي لا يفقه أمور الصلاة هل إذا كان في وسط الصف يكون قاطعاً للصف أو الصلاة؟

الجواب :-

على كل حال إذا كان الصبي يصلي فهذا لا يضر أن يكون في وسط الصفوف .

وأما إن كان الصبي لا يصلي أبداً مجرد أنه يقف جنب أبيه أو ما شابه ذلك الحاصل لا يأتي بالصلاة فالأصل أنه لا يصف مع المصلين بل ينهى عن ذلك لكن لو وقع ذلك فلا نقوى على القول إنه يقطع الصلاة لأنه سد تلك الفرجة ولم يقف الشيطان والعياذ بالله فيها فهو ليس أشد من السارية الموجودة في المسجد . والله تعالى أعلم .

س: هل للمرأة أن تؤم بالنساء ؟

خلاف بين أهل العلم

بعضهم قال : لا تؤم بالنساء إطلاقا لا فريضة ولا نافلة

وقيل : تؤم في النافلة دون الفريضة

٣١ / ٩٣٩