فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ١٢

أما الجواز فقد علمتم القول الراجح في هذه المسألة وأما بالنسبة إلى أعطاء الصائم الدم فإن ذلك ناقض فإذا وُضع دم لإنسان بأن كان مضطراً إلى ذلك فإن ذلك ينقض الصيام ولابد له من القضاء ولكنه يباح ذلك إذا كان مضطراً إليه لأنه مريض والمريض له أن يفطر كما هو معلوم من الأدلة على ذلك فيباح له الإفطار من أجل هذه العلة .

س: حكم الريق والبلغم هل يفطرا ؟

ج: أما الريق فلا يفطر نعم لا ينبغي للإنسان أن يجمعه في فيه وإن كان بعض العلماء قد نص وإن جمعه فلا شيء عليه في ذلك ولكن كما ذكرت لا ينبغي ذلك أما النقض فالريق لا ينقض وأما بالنسبة إلى النخامة فإن استطاع الإنسان أن يخرجها وتهاون بذلك فإنها تنقض الصيام وعليه التوبة وعليه الإعادة أما إذا لم يستطع أن يقوم بإخراجها فلا يكلف فوق طاقته وأريد بالاستطاعة أن لا يتمكن الإنسان من ذلك بأن تغلبه النخامة فتدخل في حلقه وإلى جوفه أما إذا كان ذلك من باب الاستحياء أو كان ذلك في الصلاة مثلا أو ما شابه ذلك فذلك مما لا يصح بإمكانه في الصلاة أن يقوم بإخراجها مثلا بورق أو حتى في ثوبه في حالات الضرورة لأنها ناقضة للصلاة وناقضة للصيام أما إذا لم يتمكن رأساً بأن غلبته ولم يستطع أن يخرجها فذلك ضرورة والله تبارك وتعالى أعلم .

س: ماذا على الصائم إذا تقيأ من غير عمد في نهار رمضان ؟

٣٠٤ / ٩٣٩