فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ١٣

ج: إذا تقيأ من غير أن يتسبب في ذلك ولم يقم بإرجاع شيء من ذلك القيء إلى جوفه فإن صيامه صحيح نعم إذا رجع شيء من ذلك القيء إلى الجوف غلبة أي لم يستطع الإنسان أن يمسكه فإن صيامه أيضاً أما إذا تسبب الإنسان في القيء فإن صيامه باطل وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعيد ذلك اليوم وذلك مثلا إذا أحسَّ الإنسان بغثيان وأخرج ذلك بطريق العمد فإنه يفطر بذلك وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وفطره هذا لا يسوغ له أن يستمر على الإفطار بل لابد له أن يمسك اللهم إلا إذا كان ذلك بسبب المرض إذا كان تقيأ بسبب المرض واضطر إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك وإذا شاء أن يمكث بعد ذلك على إفطاره بسبب مرضه فذلك أيضاً لا بأس لأنه أفطر بسبب المرض ولكن عليه بعد ذلك أن يعيد ذلك اليوم كما قلت . والله تبارك وتعالى أعلم .

س: البخاخ الذي يُستخدم لِضيق النَّفَس ؟

ج: البخاخ اختلَفت فيه كلمة أهل العلم من المعاصرين، أما المتقدمون فلا كلام لَهم فيه إذ إنه لم يكن موجودا في تلك العصور، أما المعاصرون في وقتنا هذا فقد اختلَفوا في ذلك:

منهم مَن ذهب إلى أنه يُفطِّر ومَن استعملَه في نَهار شهر رمضان وهو صائم فإنّ صيامَه يَفسُد بِذلك وعليه أن يُعِيد ذلك الصيام إذا كان يستطيع على الإعادة أما إذا كان لا يستطيع فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا.

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يُفطِّر، فلا يضر ذلك من صنعه فصيامه يكون صحيحا بإذن الله على رأي هؤلاء.

٣٠٥ / ٩٣٩