فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ٧٥) ذَكَر أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمدا رسول الله ثم ذَكَرَ الصلاة ثم ذَكَر بعد ذلك الزكاة، بيْنَما الذين قدَّموا الصيام على الزكاة نظروا إلى أنَّ الصيام فُرض قبل الزكاة وهذا بناء على رأي مَن يرى أنَّ الزكاة فُرِضَت بعد الهجرة إلى المدينة وبعد الصيام، والصواب أنَّها قد فُرِضَت قبل ذلك أي أنَّها فُرِضَت في مكة، ومنهم من نظر إلى أن الصيام عبادة بدنية فذَكَرَها بعد كتاب الصلاة التي هي عبادة بدنِية بينما الزكاة عبادة مَالية فذَكَرها بعد الصيام وهكذا، والذي نريد أن نُنَبه عليه أنه ينبغي الاعتناء بالتفقه في شَرْعِ الله-تبارك وتعالى-بِمعرفة كتاب الله-تبارك وتعالى-وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة كلام أهل العلم فهذا هو الذي ينبغي أن يُهْتَمَّ به أما الترتيب فهو أمر تَنْسِيقِي؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
ثانيا : زكاة النقدين ( الذهب والفضة )
س32: شخص يعطي أباه جزءاً من راتبه لقلة دخله ويريد إعطاء والده زكاة الذهب بنية الزكاة فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب :-
الأب لا يعطى من الزكاة .. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يعطى من الزكاة أبدا .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يعطيه من الزكاة لأمر آخر غير النفقة فيمكن مثلا إذا كانت لذلك الأب ديون فإن الولد لا يلزم بقضاء الديون فإنه يمكن أن يعطيه من الزكاة ليصرفها لسد تلك الديون أما المال الذي يدفعه إليه لينفقه فلا .
وذهب بعض العلماء إلى المنع مطلقاً .
والقول بالتفصيل له وجه وجيه من الصواب .
س33: في ضم الذهب إلى الفضة ؟
الجواب :-
الجمهور أن أحدهما يضم على الآخر والذي يظهر لي أنه لا يضم لأني لم أجد دليلاً وإن كان القول بالضم احفظ .. واسلم فالسلامة أن يضم الإنسان ولكن لا أقول على حسب ما أراد أن ذلك على سبيل الإيجار وإنما هو على سبيل الاحتياط .
ثالثا : زكاة الأوراق النقدية
رابعا : زكاة الراتب الشهري
خامسا : زكاة المستغلات