فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

وأنا ذكرتُ بالأمس(1) ولا بأس مِن إعادة ذلك-لاحتمال أن يكون كثيرٌ مِن الناس لم يَسمعوا ذلك، وأعيده بِاختصار شديد-فأقول:

إنّ زكاة الفِطْر واجبةٌ، على قول جمهور الأمّة، وهو الرأي الصحيح، الذي تدلّ عليه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دلّ على خلاف ذلك فهو إما ضعيف أو مُتَأَوَّلٌ إلى ما يُوافِق الأدلة التي أشرتُ إليها.

وهي صاعٌ مِن الطعام الذي يَستعمِله أهلُ تلك المنطقة-التي يريد من يريد أن يُخرِج زكاة الفِطْر-فيها .. أي صاعٌ مِن الطعام المستعمَل بِتلك المنطقة-والمستعمَل عندنا في عُمان أكثرَ مِن غيره هو الأرز-فمَن أراد أن يخرج الزكاة فعليه أن يخرج صاعا مِن الطعام .. هذا الذي اتفَقت عليه الأمّة؛ واختلفوا في إخراج القيمة:

أجاز ذلك بعض العلماء.

ومنع مِن ذلك بعضهم.

والأحوط أن يُخرِج الإنسانُ نفسَه مِن خِلاف العلماء ويأخذ بِالمتفَق عليه.

والصاع مِن الأرز يُساوِي كيلوين:

1-وخمسين جراما.

2-وبعض العلماء يقول: وثمانية وأربعين جراما.

3-وبعضهم يقول: أقل من ذلك.

4-وبعضهم يقول: أكثر من ذلك بكثير.

ولكنّ المعتمَد هو الأوّل؛ ومَن شاء أن يَحتاط .. أن يَزيد على الكيلوين وخمسين جراما-أو على الكيلوين والثمانية والأربعين جراما، على رأي مَن يقول بِذلك-فلا مانع مِن ذلك، والاحتياط حَسَن ولكنه لا يُمكن أن نقول بِوجوب ذلك، فالواجِب هو ما ذكرناه.

وذكرتُ(2) بِأنها تَجب بِرؤية الهلال؛ ويُعبِّر بعض العلماء بِغروب الشمس مِن آخر ليلةٍ مِن شهر رمضان، والمعنى واحد.

وقال بعض العلماء: إنها تَجب بطلوع فجر العيد.

وقيل غير ذلك مِن الأقوال، ولكنّ القولين السابقَيْن هما المشهوران.

(1) -عند الجواب على السؤال الثاني من حلقة 26 رمضان 1422هـ ( 12 ديسمبر 2001م ).

(2) -عند الجواب على السؤال الثاني من حلقة 26 رمضان 1422هـ ( 12 ديسمبر 2001م ).

٣٧٦ / ٩٣٩