فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣تبارك وتعالى أعلم
س: إنسان ملك 10 آلاف ريال في أول رمضان واشتري بها أرضاً في ذي الحجة ثم باع تلك الأرض في محرم وبقيت المبالغ فمتى تزكى ؟
ج: من ملك مبلغاً من المال في شهر رمضان ثم اشترى به أرضاً أو دكاناً أو أي شيء آخر الحاصل استعمل ذلك المال في تجارة وعرض ذلك الدكان أو ذلك البيت أو تلك التجارة للبيع وباعها بعد مدة من الزمن بعد شهرين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة وبقيت لديه تلك الدراهم إلى شهر رمضان المبارك فإنه يخرج الزكاة في شهر رمضان المبارك فلو ملك إنسان عشرة آلاف في اليوم الواحد من شهر رمضان ثم بعد شهر واحد اشترى داراً وعرضها للبيع وباعها مثلا في شهر شوال أو في شهر ذي الحجة ثم بقي لديه ذلك المال إلى اليوم الأول من شهر رمضان فإنه يخرج الزكاة فيه إذ إن التجارة هي بمثابة المال ولا فرق بينهما ولكن بشرط أن يكون عندما اشتراها أراد بها التجارة وعرضها .
أما إذا كان أراد بها الملك مثلا لو اشترى بيتاً ليسكن فيه ثم بعد مدة وجد من يريد أن يشتري ذلك البيت أو بَدَا له أن يقوم بعرضه للبيع فإنه لا يخرج الزكاة في اليوم الأول من ملكه لذلك المال وإنما يحسب من اليوم الأول الذي عرض فيه تلك الدار أو ذلك الدكان أو تلك الأرض فيحسب من ذلك اليوم وإذا بقيت لديه تلك الدار أو بقيت لديه قيمة تلك الدار بعد أن باعها إلى ذلك اليوم الذي عرض فيه تلك الدار إن كان قد عرضها أو إلى اليوم الذي باعها فيه إن كان لم يقم بعرضها فإنه يزكي في ذلك اليوم والله تبارك وتعالى أعلم .
س: شخص جمع مالاً لشراء سيارة أو بيت أو جمعة للزواج أو للحج وحال عليه الحول هل فيه زكاة ؟
ج: نعم تجب فيه الزكاة فإن تزوج أو حج به أو اشترى منه ذلك البيت الذي يريده أو تلك السيارة قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء فيه ولو كان ذلك قبل يوم واحد أما إذا حال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج منه الزكاة وكان يبلغ النصاب والله تبارك وتعالى أعلم .