فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

س: إنسان بنى زكاته على أصل عنده وقبل أن يحول عليه الحول استلم مبلغاً يصل إلى الآلاف من الريالات فهل يُدخله ضمن ذلك الأصل أم ينتظر أن يحول عليه ذلك الحول على المبلغ الجديد .

ج: هذه المسألة مسألة خلافية شهيرة .

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينظر إلى المبالغ التي لديه في اليوم الذي تجب فيه الزكاة ويخرج الزكاة عن كل ما لدية ولو أنه حصل على مال قبل يوم واحد فإذا كان يملك مقدار ما يساوي النصاب وحال عليه الحول ثم أنه حصل على مبلغ كبير أو صغير فإن يزكيه بعد ذلك .

وقبل أن يحول الحول على النصاب فإن يزكيه في اليوم الذي يزكي منه ماله الأصلي هذا هو رأي طائفة أهل العلم .

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى إنه يزكي ذلك المال في اليوم الذي حصل عليه فيه ويزكي أولاً عن المال الذي كان يملكه في اليوم الذي يبلغ فيه الحول وعندما يبلغ ذلك المال الذي حال عليه الحول فإنه يزكيه بمعنى أنه يزكيه بمعنى أنه أولاً يزكي ماله الأصلي في اليوم الذي حال عليه الحول بعد أن بلغ النصاب وأما المال الذي حصل عليه فإنه ينتظر إلى أن يحول عليه حول قمري ويزكيه في ذلك الوقت هذا هو رأي طائفة من أهل العلم .

٤١٦ / ٩٣٩