فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥وذهبت بعض أهل العلم إلى إنه إذا كان ذلك المال الذي حصل عليه نتج عن المال الأصلي أي استفادة بسبب المال الأصلي فإنه يزكيه مع المال الأصلي وأما إذا كان حصل عليه من مكسب آخر ولا علاقة له بالمال الأصلي فإذا يستقبل له حولاً جديداً وهذا قول وسط وقد ذهبت إليه طائفة كبيرة من أهل العلم وإذا أخذ به هذا السائل فلا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى وإذا أراد أن يحتاط لأمر دينه وأخذ برأي من يقول إنه يزكيه بحسب زكاة المال الذي كان يملكه أو بحسب زكاة المال الذي كان يزكيه فإنه لاشك إنه أحوط وأسلم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يمكن له أن يقدم الزكاة على وقتها على الرأي الصحيح المشهور الذي تدل له السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي المسألة المعروفة عند العلماء بتعجيل الزكاة فإن تعجيلها على وقتها جائز عند طائفة كبيرة وقد علمتُ أن السنة تدل على ذلك فإن أخذ بهذا الرأي فلا شك إنه أحوط وأسلم وإن استقبل حولا جديداً لذلك المال الجديد فإنه قول مشهور قال به غير واحد من أئمة العلم فلا حرج على من أخذ به وهو رأي قوي والله تعالى أعلم .
س: هل يجوز أخراج الزكاة إلى أخي أو أختي الفقيرين وهل يجوز تجزئة الزكاة إلى أكثر من شخص ؟