فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦ج: نعم يجوز للإنسان أن يخرج زكاته إلى أخيه أو أخته إذا كان فقيرين إذا كان لا يقوم هو بمؤونتهما أي لم يجب عليه شرعاً أن ينفق عليها وإذا كان يجب عليه شرعاً أن ينفق عليه لكنهما بحاجة لشيء من الأموال تخرج عما يتعلق بالنفقة أنه لا بأس من أن يعطيهما من الزكاة لتلك الأمور الخارجية عن النفقة إذا كانت لا علاقة لها بها وأما بالنسبة إلى تجزئة الزكاة إلى أثنين أو ثلاثة أو أكثر فلا مانع من ذلك كما أنه لا مانع من أن يعطي الإنسان زكاته لشخص واحد إن كان لا يخرج عن حد الفقراء إلى الغنى ولكن إذا كانت هنالك جماعة أو مجموعة من الناس تحتاج إلى الزكاة فالأولى أن يفرقها بين أولئك الناس وأن لا يقوم بإخراجها إلى شخص واحد لأنه إذا أخذ كل شخص من أولئك الناس نصيباً من تلك الزكاة هو أولى من أن يأخذها شخص واحد ولا تحصل البقية الباقية على شيء هذا ومن المعلوم أن دفع الزكاة إلى الأقارب أولى من دفعها إلى غيرهم إذا كانوا فقراء والله تعالى أعلم .
س: امرأة أخرجت الزكاة عن هذه السنة على حساب الأشهر الشمسية وهي تجهل الشهر القمري فأخرجته على حساب السنة الشمسية فما حكم الزكاة ذكرت أن تملُّكها للمال لا تعرف تاريخه بالهجري .