فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

ج: قد قدمت أكثر من مرة أن العبادات تتعلق بالأشهر الهجرية ومن ذلك الزكاة فملك النصاب يعتبر بالأشهر الهجرية فمن ملك النصاب عليه أن يعرف ذلك اليوم أو بالأشهر القمرية عليه أن يعرف ذلك اليوم الذي ملك فيه ذلك المقدار من المال بحسب الأشهر القمرية فإذا حال عليه الحول وهو في يده أي لم ينقص في يوم من الأيام فإنه يجب عليه أن يخرج منه الزكاة وهكذا بالنسبة إلى كثير من العبادات من العِدَد وغيرهم فإنها تتعلق بالأشهر القمرية وهذه المرأة تعتبر بمشيئة الله تبارك وتعالى زكاتها صحيحة ولكن لابد من أن تعرف ذلك بالأشهر القمرية كما قلت حيث إن السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية بأحد عشر يوماً تقريباً وإذا كانت لا تعرف متى ملكت المال بالنسبة إلى الأشهر القمرية فإن الأمر يسير عليها أن ترجع إلى اليوم الذي ملكت فيه المال الذي يساوي نصاب الزكاة وتعرفه بحسب الأيام الشمسية ثم بعد ذلك عليها أن تنظر في اليوم الذي يصادف ذلك من الأشهر القمرية من السنة الماضية وذلك يسير جداً فإذا كانت هي لا تعرفه فإن عليها أن ترجع إلى التقويم وهو تقريباً صحيح في السنة الماضية وعليها أن تسأل بعض أهل العلم عن اليوم الذي يصادفه ذلك بالنسبة إلى الأشهر الشمسية فمثلاً إذا كانت قد ملكت النصاب في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من الأشهر الشمسية فعليها أن تسأل عن اليوم الذي يوافق هذا اليوم من الأشهر القمرية من السنة الماضية وبذلك ستعرف بمشيئة الله تعالى اليوم الذي ملكت فيه الزكاة من الأشهر القمرية وستذكر بعد ذلك بحسب هن اليوم في السنوات الماضية والله تبارك وتعالى أعلم .

س: إذا صام إنسان في دولة تقدم الصيام فيها ثم جاء إلى دولة تأخر الصيام فيها وكان الصيام في الدولة التي جاء إليها وتأخرت بداية رمضان فيها كان الصيام فيها ثلاثين يوماً . ما الحكم .

٤١٩ / ٩٣٩