فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

ج: اختلف العلماء في وجوب صيام ذلك اليوم أي الذي هو الحادي والثلاثين بالنسبة إلى ذلك الرجل .

ذهبت طائفة من أهل العلم وهم الأكثر إلى أنه لا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم بل يكتفي بصيام ثلاثين يوماً وذلك لأن الشهر العربي لا يزيد على ثلاثين يوماً تارة يكون تسعة وعشرين يوماً وتارة يكون ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد على الثلاثين .

٤٢٠ / ٩٣٩