فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠ج: المال لا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول من اليوم الذي بلغ فيه النصاب .. أعني بالمال المال الذي يشترط فيه أن يحول عليه الحول، وسؤاله عن الدراهم على حسب ما أفهم، فلابد من أن يحول الحول على هذا المال الذي بيده من اليوم الذي بلغ فيه النصاب اللهم إلا إذا كان له مال آخر وكان يزكيه فإنه إذا حال الحول على ذلك المال الذي يزكيه فإنه يزكي هذا المال الذي حصل عليه الآن مجموعا إلى المال الذي كان يزكيه الآن .. هذا الذي ذهب إليه الجمهور وهو أنّ المال المستفاد يزكّى بزكاة الأصل؛ والله أعلم .
س4: من وجبت عليه زكاة الذهب ولم يجد ما يزكي به إلا أنه كان يتصدق على أهل بيته بمبلغ في كل شهر، فهل عليه أن يجمع ذلك المبلغ ليزكي به ؟
ج: على كل حال؛ ما دام يملك شيئا من الذهب ووجبت فيه الزكاة فهو في حقيقة الواقع مالك لما يخرجه عن الزكاة فليخرج من الذهب الذي يملكه أو يتصرف بوسيلة أخرى فهر في الحقيقة مالِك اللهم إلا إذا كان يملك ذلك من قبل وكانت الزكاة قد وجبت فيه ثم إنه خرج عنه الآن بوجه من الوجوه فإنه في هذه الحالة عندما يتمكن من وجود المال يجب عليه أن يُخرِج الزكاة وليتب إلى الله-تبارك وتعالى-عن تأخيره، فإنّ الزكاة يجب أن تُخرَج على الفور بعد وجوبها؛ والله أعلم.
س83: هل يشترط للمزكي بأنه إذا أراد أن يعطي زكاته للفقير أن يخبره أن هذه زكاة ؟
الجواب :-
القول بأن ذلك شرط صعب ولكن إذا كان الإنسان يعرف أنه فقير فلا يشترط ذلك وإذا كان مجرد ظنون بعض الأشخاص يظن من الفقراء فلابد أن يبحث عنهم .
س7: عليها زكاةُ ذَهَب وزوجُها مَدِين، هل لها أن تُعطي زكاتَها لِزوجِها ؟
ج: في هذه المسألة كلامٌ لأهلِ العلم؛ ولا أرى مانعا مِن ذلك.