فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٣ · صفحة ٤٤ج: هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء . فقد ذهب أصحابنا والجمهور وهو رواية عن أحمد إلى أنه يباح للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها وباطن قدميها ، وذهب أحمد في رواية وعليه جل أصحابه إلى أن ذلك محجور . وهذه المسالة تعارضت فيها الأدلة ويمكن أن نتكلم عن ذلك في وقت آخر لأن الوقت قصير الآن والأدلة تستغرق وقت طويلا ، ونحن نذهب أولا إلى ترجيح قول الجمهور وهو أن الوجه والكفان وباطن القدمين ليست من العورة ، ولكن نقول أن المرأة إذا استطاعت أن تستر وجهها وكفيها فعليها أو ينبغي لها ذلك لأهلة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل كثير من الصحابيات- رضوان الله تعالى عليهن - ، وإذا كان ذلك في تلك العصور فكيف بذلك في عصرنا هذا ، أما قضية ذكر الأدلة والجواب عن أدلة المخالفين أو أدلة الحنابلة حتى يرتدعوا عن تشددهم على المخالفين لهم في هذه المسألة ونبذهم بالألقاب القبيحة فلا بد من الكلام عليه حتى يظهر الحق جليا ، وبعد ذلك فلا مانع من العمل بالاحتياط بل هو مطلوب في الدين وقد دلت عليه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
حكم مصافحة النساء :
س: ما رأيكم في مصافحة النساء ؟