فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

ج: مصافحة النساء محرم بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية ، كما ثبت ذلك عند جماعة من أئمة الحديث من طريق السيدة الطاهرة عائشة- رضى الله عنها- فإنه قال صلى الله عليه وسلم: (لا أصافح النساء) وقد جاء النهي عن ذلك من طرق متعددة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمصافحة محرمة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يصافح امرأة ، فقد ثبت عن الروسل صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لأن يطعن أحدكم بمسمار في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) والحديث رواه ابن حزم ورواه الطبراني قال في "الكبير " : قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في " الترغيب والترهيب" : رجاله تقات رجال الصحيح ، وإذا كان هذا الحديث صحيح كما رأيتم فلا يجوز لأحد أن يخالف السنة الثابتة ، وقد علمتم العقوبة ، وهذه العقوبة لا تكون إلى على كبيرة من كبائر الذنوب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

حدود عورة النساء :

س: ما هي عورة النساء بالنسبة للمرأة ؟ وما هي عورتها بالنسبة إلى محارمها ؟

ج: عورتها المرأة للمرأة وعورتها لمحارمها وبالنسبة لمحارمها فهي كعورة الرجل بالنسبة للرجل أي ما بين السرة والركبتين ، هذا بالنسبة للمرأة المؤمنة وأما بالنسبة للمرأة المشركة أو الفاسقة فإن المرأة لا يجوز أن تنكشف أمامها البتة .

حكم التدخين :

س: هل التدخين حرام أم مكروه ؟

ج: التدخين محرم وقد اتفق أصحابنا على ذلك واتفق عليه جمهور الأمة وإنما اختلفوا في وجوب الحد فذهب بعض العلماء إلى إن المدخن يحد على شارب الخمر ، وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤدب ، واختلفوا في ذلك ، من قائل بأنه يجلد أقل من ثمانين ، وقائل بأنه يجلد بتسعة وثلاثون سوطا ، ومن قائل بغير ذلك .

٦٣٦ / ٩٣٩