فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

ولم يأت من قال بحلية استماع الأغاني- كالغزالي- بشيء يستحق المناقشة ، وقوله بأن تلك الأحاديث لم تثبت فقد ثبتت عند من هو أكثر منزلة منه ، وعلى كل فالعالم له هفوات فقد يخطئ وقد يصيب ، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بطاعة أحد من الناس ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

حكم لعب الورقة .

س: ما حكم لعب الورقة إذا لم تكن تُلهي عن الصلاة في وقتها أو غيرها من العبادات ؟

ج: أقول : الورقة هذه شُغل شاغل ، شُغل عن عبادة الله وعن طلب العلم ولكن يقال في حكمها أنها مباحة ما لم تشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى كالصلوات والجماعات وقراءة القرآن والأذكار وطلب العلم ، ولم يكن هناك شيء من السب أو الشتم أو التنابز بالألقاب ، وعلى كل حال فالورقة لا تخلوا من شيء من ذلك ، وهكذا بقية الأمور التي تشبه هذه الورقة ، ولكن إذا لم يحصل شيء من ذلك فنقول بكراهيتها ، أما بالتحريم فلا نستطيع أن نقول بذلك لعدم الدليل ، ولكن نقول بالشروط المتقدمة وهي عدم التساب أو التشائم أو التنابز بالألقاب أو شيء من الرهان أو شغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى ، أما إذا كان شيء من ذلك فهي محرمة .

حكم حلق الحية وصبغها .

س: هل يجوز حلق اللحية أو صبغها ؟

٦٤٠ / ٩٣٩