فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

ج: الحق الحقيق بالقبول أنه لا يجوز لأحد أن يؤجر بيته لأحد يعلم منه أنه يتعامل فيه بشيء من المعاصي ، وذلك كبيع التدخين أو كبيع الأشرطة التي فيها الأغاني والمزامير الشيطانية أو نحو ذلك ، وأما إذا كانت مشتركة تبيع ذا وذاك ولم يخبره عند البيع قد يكون الأمر أهون من ذلك ، لكن إذا استطاع وعلم من قبل فإنه لا يجوز أن يعينه على معصية ، وهكذا الشأن في الأماكن الربوية أو نحو ذلك ، وقول من يقول بخلاف بذلك قول باطل لا دليل عليه ، وذلك لأن هذا من باب التعاون على الفساد ، والتعاون على الفساد لا يجوز بحال من الأحوال .

حكم دعاية البارد ومسابقات السحب .

س: هل يجوز أخذ قيمة ما يسمى بالدعية التي تظهر على أغلفه الباردة للأطفال والكبار على حد سواء أو الجوائز التي تصدرها الشركات إذا كان الشخص محتاجا لتلك المكافأة المالية ؟ وهل من فرق بين المتعمد وغير المتعمد في أخذ الدعاية ؟

ج: أما القاصد فلا تجوز له قطعا ، وأما الذي لم يقصد ففي ذلك خلاف ، والذي نراه عدم الجوائز ، والله أعلم .

حكم اليانصيب .

س: ما قولكم في اليانصيب الذي تبرزه المحلات التجارية ، فمثلا عند شرائك من محل معين ما قيمة ثلاث ريالات يقوم المحل بإعطائك رصيدا تكتب عليه اسمك وعنوانك وعلى ذلك الرصيد رقمان : رقم البضاعة في صندوق الاقتراع ، ورقم يحتفظ به حتى يأتي أوان الاقتراع ، فإذا ما قدر لك الحظ وفزت بأحد الجوائز التي يوضع في هذا الاقتراع ، فما حكم هذا اليانصيب من هذا النوع ؟ لا ريب أن هناك نوعا من المساهمين في البنوك ونوعا أخرى يشتري فيه ذلك الرصيد بقيمه معينه ؟

ج :هذه المسألة كالمسألة السابقة ، قلنا بأن ذالك لا يجوز ، هذا الذي نراه دفعا للمفاسد ، كما ذهب إليه المحققون من العلماء ، الله أعلم .

حكم تقبل هدية النصارى

س: مهل يجوز تقبل هدية النصارى ؟

٦٤٣ / ٩٣٩