فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

ج: هدية النصراني يجوز تقبلها لكن بشرط ألا تكون هناك له عزة أو هيبة أو احترام أو غير ذلك ، وقد تقبل بعض المسلمين بعض الهدايا من علماء ومن غيرهم .

حكم الوصية لغير المسلم .

س: إذا أسلم مشرك من أسرة كافرة ، فهل يجوز أن يوصي بجل تركته لغير وارث مسلم ؟

ج: إذا لك يكن له أحد من الورثة فإنه يجوز له أن يوصي ولو بماله كله ، وأما إذا كان له أحد من الورثة فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث بإتفاقهم .

بأن المشرك لا يرث المسلم باتفاق الجميع ، وإنما الخلاف في المسلم هل يرث المشرك أو لا ؟

والذي عليه جمهور الأمة ودل له الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرث مسلم مشركاً ، وعليه في مثل هذه الحالة يجوز له أن يوصي بالجل أو الكل ، الله أعلم .

أما أن يوصي للمشرك بكل ماله فلا يجوز ولا يجله ، وأما أن يوصي بنصفه فلا بأس ، لكن الوصية لمشركة لا نقول بأنها لا تجوز ، فقد ثبت عن السلف بل ثبت عن شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يستفاد من ذلك ، وإنما نقول بأنه لا يستحسن أن بوصي بالكل أو بالجل لغير المسلمين ،أما جوائز الوصية للمشرك إذا لم يكن حربا للمسلمين فقد جوزه كثير من العلماء ، ولا سيما إذا كانت هناك مصلحه لعليم يدخلون في الإسلام أو نحو ذلك .

حكم الصيد إذا أطلق عليه النار

س: ما حكم الصيد إذا أطلق عليه النار فسقط ميتا في حينه ؟

ج: هذه المسألة ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أكل الصيد الذي أطلق عليه النار بهذه البنادق ولو ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها ، وهذا هو الراجح عندهم ، وإن ذهبت طائفة من العلماء لاسيما من المتأخرين إلى جواز ذلك ، ولكن القول الأول هو أقوى القولين ، والله أعلم .

أقول : إذا كانوا يدعون سبعين بابا من الحرام مخافة أن يقعوا في الحرام ، فما بالك بالحرام نفسه .

حكم التجسس على من يكيد الشر .

س: هل يجوز لشخص ما أن يتجسس في السمع على شخص يكيد له الشر ؟

٦٤٤ / ٩٣٩