فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ٣ · صفحة ٥٣ج: هدية النصراني يجوز تقبلها لكن بشرط ألا تكون هناك له عزة أو هيبة أو احترام أو غير ذلك ، وقد تقبل بعض المسلمين بعض الهدايا من علماء ومن غيرهم .
حكم الوصية لغير المسلم .
س: إذا أسلم مشرك من أسرة كافرة ، فهل يجوز أن يوصي بجل تركته لغير وارث مسلم ؟
ج: إذا لك يكن له أحد من الورثة فإنه يجوز له أن يوصي ولو بماله كله ، وأما إذا كان له أحد من الورثة فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث بإتفاقهم .
بأن المشرك لا يرث المسلم باتفاق الجميع ، وإنما الخلاف في المسلم هل يرث المشرك أو لا ؟
والذي عليه جمهور الأمة ودل له الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرث مسلم مشركاً ، وعليه في مثل هذه الحالة يجوز له أن يوصي بالجل أو الكل ، الله أعلم .
أما أن يوصي للمشرك بكل ماله فلا يجوز ولا يجله ، وأما أن يوصي بنصفه فلا بأس ، لكن الوصية لمشركة لا نقول بأنها لا تجوز ، فقد ثبت عن السلف بل ثبت عن شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يستفاد من ذلك ، وإنما نقول بأنه لا يستحسن أن بوصي بالكل أو بالجل لغير المسلمين ،أما جوائز الوصية للمشرك إذا لم يكن حربا للمسلمين فقد جوزه كثير من العلماء ، ولا سيما إذا كانت هناك مصلحه لعليم يدخلون في الإسلام أو نحو ذلك .
حكم الصيد إذا أطلق عليه النار
س: ما حكم الصيد إذا أطلق عليه النار فسقط ميتا في حينه ؟
ج: هذه المسألة ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أكل الصيد الذي أطلق عليه النار بهذه البنادق ولو ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها ، وهذا هو الراجح عندهم ، وإن ذهبت طائفة من العلماء لاسيما من المتأخرين إلى جواز ذلك ، ولكن القول الأول هو أقوى القولين ، والله أعلم .
أقول : إذا كانوا يدعون سبعين بابا من الحرام مخافة أن يقعوا في الحرام ، فما بالك بالحرام نفسه .
حكم التجسس على من يكيد الشر .
س: هل يجوز لشخص ما أن يتجسس في السمع على شخص يكيد له الشر ؟