فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٧٠

ومنهم من يقول يأتي بالركعة الثالثة للمغرب لأنه صلى مع الإمام ركعتين ولا يضره ذلك وإذا أخذ بهذا الرأي فلا بأس عليه .

س: رجل دخل مع جماعة تصلي الظهر وهو مقيم، فإذا دخل بنية الأربع ركعات فهل يضره أن يكون الإمام مسافرا ؟

ج: هو لابد من أن يدخل بنية الأربع لأنه مقيم سواء كان الإمام مسافرا أو كان مقيما فعليه أن يدخل بنية صلاة المقيم أو بنية الأربع وهي هي، بعد ذلك إذا كان الإمام مقيما فلا إشكال في القضاء، وأما إذا كان الإمام مسافرا فإنه سيُكمل أوّلا الركعة الثالثة والرابعة ثم بعد ذلك سيقوم بقضاء ما فاته؛ والله-تعالى-ولي التوفيق.

س: مسافر نوى الجمع بين الصلاتين وبعد أن فرغ من الصلاة الأولى لم يجمع الصلاة الثانية فهل هذه النية تؤثر على الصلاة الأولى ؟ وإن أراد الجمع بعد الانتهاء من الصلاة الأولى بدون أن ينوي نية من قبل الجمع فهل له ذلك ؟

ج :من نوى أن يجمع بين الصلاتين ثم عندما صلى الأولى ترك الجمع فلاشيء عليه وأما من أحرم على نية الإفراد ثم نوى بعد ذلك أن يجمع فقد ذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن يجمع ما دام أنه لم يعزم على الجمع عند الإحرام للصلاة الأولى وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه له أن يجمع إذا نوى الجمع من قبل أن يخرج من الصلاة الأولى

٧٠ / ٩٣٩