فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)
الجزء ١ · صفحة ٧١وذهب بعضهم إلى أن له أن يجمع ولو خرج من الصلاة الأولى ولا شك أن القول الأول هو الأحوط وأما إذا جئنا إلى الترجيح فان القول الثالث هو الذي يظهر لي وذلك لأدلة متعددة وأوضح تلك الأدلة أنه لم يأت أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه كان يأمر الناس بأن يجمعوا الصلاة الثانية إلى الأولى أو ينووا الجمع بين الصلاتين عندما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه في مكة وفي عرفه ولذلك فالقول الثالث هو القول الراجح وإن كان القول الأول هو الأحوط ؛ لأن فيه خروجا من عهدة الخلاف والخروج من عهدة الخلاف إذا أمكن من غير أن ينوي المخالف أن يخالف سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وإنما مخافة أن تكون تلك السنة لم تثبت ولا شك أن هذا أسلم والله تعالى أعلم .
س: جماعة تصلي صلاتين جمعا فدخل عليهم رجل هل يدخل معهم أم ينتظر فيتبين له ما هي الصلاة التي يصلونها ؟
ما دام وجد الجماعة تصلي فليدخل معهم ثم بعد ذلك إذا تبين له أنهم يصلون صلاة مخالفة لصلاته هو فقد اختلف العلماء في وجوب الإعادة عليه .ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا إعادة عليه ولو كانت تلك الصلاة مخالفة لصلاته هو ، وذهبت طائفة أخرى إلى أن عليه الإعادة والقول بعدم الإعادة أقرب إلى الصواب والثاني أقرب إلى الاحتياط .
.س: رجل أراد الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وبعد الانتهاء من الصلاة الأولى تذكر فريضة منسية فماذا يفعل ؟