فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ١ · صفحة ٧٣

وما جاء عن بعض أهل العلم مِن أنها سنّة أو ما شابه ذلك مِن الألفاظ فإنهم أرادوا به معنًى آخر، كما هو مبسوط في موضعه، ولستُ بِحاجة الآن إلى الإطالة بِذكر ذلك، وإنما أتكلم على شروط وجوبها كما جاء في السؤال:

1-فمِن جملة شروط وجوبها أنها لا تَجب إلا على الذكور، أما النساء فإنها لا تجب عليهن بِإجماع الأمّة كما يُفهَم مِن كلام بعضهم، وعلى تقدير أنّ هنالك مَن قال بِخلاف ذلك فإنّ ذلك مِمّا لا يُعتبَر به، فالمرأة لا تَجِب عليها الجمعة-أما إذا جاءت وصلّتْ الجمعة فإنّ صلاتها صحيحة بِمشيئة الله تبارك وتعالى-بل إنها لا تُسنّ في حقِّها-في حقيقة الواقع-إذا أردنا بالسنّة هاهنا أنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قد أمرها بذلك بل يُسنّ في حقِّها أن تصلّي في بيتها كبقية الصلوات الأخرى، أما إذا أردنا بالسنّة أنه يَجوز لها وأنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قد أباح لها فذلك مِمّا لا بأس مِن إطلاقه، فالسنّة بِمعنى الأمر لا تُؤمَر المرأة بذلك فإذا وُجِد في بعض الكتب بِأنّ المرأةَ لا يُسَنّ في حقِّها أن تصلّي الجمعة فإنّ هذه العبارة عبارةٌ صحيحة لا غبار عليها، وإذا وُجد في بعضها بأنّ ذلك جائزٌ في حقِّها فإنه-أيضا-لا غبار على ذلك، فهي تَجوز في حقِّها وتُجزيها عن صلاة الظهر ولكنّها لا تُسَنّ في حقِّها بِمعنى أنه لا يُندَب في حقِّها أن تَذهب إلى المسجد وأن تُؤَدِّيَ صلاةَ الجمعة هناك وإنما يُندَب في حقِّها أن تصلّي في بيتها وإن كانت صلاتُها مع الإمام تُجزيها عن صلاة الظهر.

2-ومِن ذلك الحرية، فالعبد لا تَجِب عليه صلاة الجمعة على أكثر قول أهل العلم.

ومنهم مَن ذهب إلى وجوبها عليه على الإطلاق، وهو قولٌ فيه مِن البُعد ما لا يَخفى.

٧٣ / ٩٣٩