فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي (الجزء 1)

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

نَحن نَقول: إنّ المبِيت في ليلة التاسِع لا يُمكِن أن يُقَارَن بِليلة الحادي عشر والثاني عشر ولكن مع ذلك لا يَنبغي لأحدٍ أن يُفرِّط فيه إذا استطاع إلى ذلك، فإنّ لنا في رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أُسْوَة حسنة، أما مَن لم يَتَمَكَّن لِسببٍ أو لآخر كالسائل-مثلا-إذا كان لا يَعرِف الطُّرُق .. فإذا كان لا يَتمكَّن إلا بِأن يُرافِق مَن يَبيت ليلةَ التاسِع في عَرفة فلا شيءَ عليه بِمشيئة الله تبارك وتعالى، أما مَن وَجَدَ مَن يَدُلُّه على الطريق فيَنبغي له ألاّ يُفَرِّطَ في المبِيت في ليلة التاسِع في مِنى؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س9: المرأة التي يُفاجِؤُها الحيض في الحج، ماذا تَفعل ؟

٧٧٤ / ٩٣٩