فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

لا شفعة في عطية. والله أعلم.

هل توجد شفعة في الأموال المعطاة غير الأقارب في مال يسقى من صوار واحد (مدخل الفلج ) إلا أن كل قسم بحوزته، ويسقى كل قسم في أوقات مختلفة؟

الشفعة في البيوع لا في الهبات، فلا شفعة فيما وهب أحد لغيره، سواء كان الموهوب قريباً أو أجنبياً. والله أعلم.

ما قولكم في المدة التي تفوت بها الشفعة عن الشفيع؟

قيل: تفوته بمجرد تمكنه من طلبها ولم يطلبها، وقيل: تفوت بمضي ثلاثة أيام، وقيل: هي حق لا يفوت بمرور الزمن والله أعلم.

رجل اشترى مالاً وله شركة في نصف ماء هذا المال، من أصل ثمانية وأربعين لأثراً، وقد شفع هذا المال شفيع آخر وله كذلك شركة في الماء. علماً بأن المال هو أقرب للشفيع من المشتري؟

إن كانَ المشتري شريكاً فلا شفعة لشفيع، إذ الشريك نفسه شفيع والله أعلم.

شخص أراد أن يبيع ماله أو بيته وبجواره شخص آخر، وأعطى هذا المبيع دلالا، هل يلزم على الشخص الثاني المجاور لهذا المبيع أن يزابن فيه ولو ارتفعت قيمة هذا المبيع، أو يسكت وبعد ما يباع يذهب يتشفع، أم ماذا يعمل؟

لا شفعة ـ على الرأي المعمول به ـ فيما بيع نداء والله أعلم.

عن أرض مجاورة لمزرعتي وتشربان من ماء واحد، قام صاحبها بالمناداة عليها، ولكن عندما أزيد عشرة ريالات يقوم شخص آخر بزيادة مائة ريال، فهل لي أن أتوقف عن المزابنة وأستشفعها؟

لا شفعة ـ على الرأي المعمول به ـ فيما بيع نداء والله أعلم.

رجل أراد وقف بعض ماله لمسجد في بلدته، وبعد عزمه وإخباره بهذا قام أصحاب الأموال المجاورة لماله بطلب الشفعة، فماذا يفعل؟ هل يمضي على عزمه؟ أم أن لهم الحق في شراء المال منه؟

لا شفعة في صدقة ولا في وقف، وإنما الشفعة في البيع والله أعلم.

أعطاني عمي أرضاً لبناء بيت وأخرجت لها ملكية، ولكن لم أبن فيها بيتاً، وهي مجاورة لأرض عمي وأريد الآن أن أبيعها فماذا عليّ؟ هل أخبره أم أتركه يشتفعها إن بعتها؟

١٬٠٠٥ / ١٬٤٠٦