فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

إن كان عمك يتضرر من بيعك هذه الأرض لغيره، فله أن يتشفعها إن بعتها، لذلك أقترح أن تعرض عليه بيعها له، ففي ذلك اتقاء الشقاق والله المستعان.

هل للمستشفع فيما يُباع بالمزاد العلني شفعة؟

إن كان يباع بالمزاد العلني فالمشهور أن لا شفعة فيه لشفيع والله أعلم.

ما قولكم في شفيع يدعي صفقة البيع بأقل مما كتبه المشتري في صك البيع، مدعياً أن الصفقة سوماً أقل مما بلغ بالنداء، وإنما كان النداء فراراَ عن شفعة الشفيع، فإن كانت دعواه مسموعة وعجز البينة والبيع واقع بواسطة وكيل، فهل اليمين على الوكيل كونه من تصرفاته أم على صاحب المال، إن الصفقة هي التي بالنداء وتم البيع بكذا، أفتنا في ذلك؟

إذا ادعى الشفيع أن الصفقة بين البائع والمشتري بأقل مما أظهرا سمعت دعواه وطولب بالبينة، فإن أعوزته فله اليمين على المشتري، لأنه الذي يدفع إليه القيمة، والخصومة بينه وبينه، وليست بينه وبين البائع والله أعلم.

هل تجب الشفعة في بيع الإقالة إذا طلبها صاحبها من يدركها من الذي اشتراها؛ إذا كان ذلك المال المباع بالإقالة للغير في وسط مال الطالب للشفعة أو ملاصق لبيته الذي في بستانه، ويخاف أن يطلع هذا الرجل المشتري على أهله، فماذا ترى في ذلك؟

اختلف العلماء في البيع بالإقالة هل يدرك الشفيع شفعته عند البيع أو حال انتهاء مدة الإقالة؛ والخلاف مبني على الخلاف في بيع الإقالة هل هو ثابت أو موقوف؟ وبناءً على ذلك اختلف أيضاً فيما بيع قبل انتهاء مدة الإقالة، هل يدركه الشاري بالإقالة إن اشتفعه والله أعلم.

ما قولكم فيمن يطلب الشفعة في مال بجواره، وأثناء التحاكم وجد أن هذا المال انتقل إلى صاحبه الجديد عن طريق المقايضة مقابل عقار، ولم يحدد الثمن لكل من المال أو العقار، وقد اتهم المتقدم بالشفعة المتقايضين بأنهما متواطئان على إخفاء الثمن بقصد حرمانه من الشفعة، فهل ترون سماحتكم أن من حقه تحليفهما على ذلك؟

١٬٠٠٦ / ١٬٤٠٦