فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

ما قولكم في شراء تراب لأجل البناء مأخوذ من أرض مغصوبة، علماً بأن الحكومة قد منعت منعاً باتاً أخذ التراب من غير تلك الأرض التي غصبتها؟

لا يجوز ذلك، ومع الاضطرار لا بدَّ من تعويض الجهة المغصوب منها والله أعلم.

هناك أراضٍ غصبت وبني عليها عمارات ومحلات تجارية ماحكم البناء على هذه الأرض؟

ما حكم شراء البيت المبني على هذه الأرض؟

هل يجوز لأحد أن يستأجر هذه البيوت لفتح المحلات التجارية؟

هل لأحد أن يكون موظفاً من قبل الحكومة ومكتبه داخل هذا البنيان؟

كل هذه الأمور غير جائزة، فإن المال المغصوب لا يجوز التصرف فيه حتى يرد إلى مَالكه الذي غصب منه، ويكون التصرف فيه بإذنه والله أعلم.

من غصب شيئاً فزاد في يده، كأن يكون تاجر بما غصب، فهل يرجع ما اغتصب فقط أم يرجعه مع ربحه، كأن يكون أنشأ به تجارة فربح منها الآلاف أو كان حيواناً فتناسل هذا الحيوان؟

أما إن كان حيواناً فإنه يرجعه مع ما ولده، إذ النتاج إنما هو منه، وأما إن كان غصب نقداً وأتجر بذلك النقد وربح فإنه يرد مقدار ما اغتصب فقط والله أعلم.

التعزير بالمال:

سماحة الشيخ هل تجوز مصادرة أموال بعض الناس كانوا مسلمين أم غيرهم؟

١٬٠١٧ / ١٬٤٠٦