فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢مسألة بخصوص المكاتبة في البيوعات فنحن أهالي المنطقة عندنا أغلب الأموال تشرب بالحول، وليس يخص أحد بماء معلوم إلا قليل، وقد جرت العادة من قديم الزمان بأن يكتب الكاتب بينهما مهما بيع بالإقالة أو القطع أن يكتب له من بادة معلومة، وفي هذه البادة فضلة تخص أناساً آخرين يتصرفون فيها، وأنا متوقف من أجل هذه الشبهة، فأرجوا الإفادة؟
الأولى أن تتبع ما سبق من العادة، وإن بينت بطريقة لا تضر بأحد فلا مانع من ذلك والله أعلم.
هل تكون المعادن والكنوز ملكية فردية أم يمكن اعتبارها من أملاك الدول، سواء وجدت في أرض مباحة أو أرض مملوكة؟
كان الفقهاء المتقدمون يعدون المعادن والكنوز التي يحصل عليها الفرد ملكاً خاصاً به، ولكن من الفقهاء المعاصرين من يراها ملكاً عاماً للمسلمين، ودولتهم أولى بها إن كانت في أرض غير مملوكة، أما عن كانت في أرض مملوكة فمالكها أولى بها والله أعلم.
معاملة الغاصب فيما اغتصبه
ـ ما حكم معاملة الغاصب فيما اغتصبه؟
أقسام الغاصبين:
لا يخل الغاصب لهذه الأموال إما أن يكون موحداً أو مشركاً، والموحد إما منتهكاً أو مستحلاً.
الغاصب المنتهك: