فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٣١٣

فإن قلت: هلا قيل في الحديث المذكور والأثر المروي عن عمر بأن الأصل فيهما أو لم يسلم حملاً لمفهومها على موافقة النص المشهور من حكمه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الدور، فحذف منهما العاطف والمعطوف لقرينة هذا النص، أو أنه إنما ذكر فيهما الإسلام وحده ترغيباً فيه، أو لكونه الواقع في القصة التي ورد لأجلها، أو إنما ذكر فيهما الإسلام احترازاً عمن لم يسلم، فإن ما بيده يؤخذ غنيمة في الجهاد، سواء كان له أولغيره من العباد، قلت: قد قال بذلك أحد جهابذة العلماء المتبحرين، ولكن يرد مقاله كون المفهوم هنا غير مخالف للنص بل موافقاً له، أمر لا ريب فيه، كالشمس في كبد السماء بيوم لا غيم فيه، فإن المغتصبين للدور قد أسلموا عليها قبل التمكن من المطالبة بردها، فلذلك أقرها ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهم، وإنما يحتاج إلى هذه التأويلات أن لو كان النص مخالفاً للمفهوم.

١٬٠٣١ / ١٬٤٠٦