فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

اشترط كثير من العلماء من أصحابنا ومن غيرهم القبض للهدية من قبل المهدى إليه أو من يقوم مقامه من وكيل أو غيره، ولذلك اشترط هؤلاء في الإهداء إلى الصبيان قبض أوليائهم أو وكلائهم أو الخليفة القائم بأمرهم أو من يقوم بمراعاة مصالح المسلمين من إمام أو محتسب، وفي مقدمة الأولياء الآباء، وهكذا حكم كل من لا يملك أمره كالمجانين أو الغياب، وإنما يقوم وكيل الغائب مقامه سواء كان توكيله من قبله أو من قبل ولي أمر المسلمين، ومن العلماء من لا يشترط القبول رأساً لثبوتها وانتقالها إلى المهدى إليه، ومنهم من اشترطه دون القبض وهو الذي رجحه صاحب النيل وتابعه شارحه قطب الأئمة ـ رحمهما الله ـ، ومن العلماء من فرق بين هدية الوالد وغيره، فاشترط القبض في هديته دون هدية غيره.

١٬٠٩٦ / ١٬٤٠٦