فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١١٠

قيل يسجدها على المنبر إن أمكنه، وقيل ينزل ويسجد، وقيل لا سجود عليه، لأنه أتى بها استشهاداً لا تلاوة. والله أعلم.

إذا أحدث الخطيب في خطبة الجمعة فما عليه أن يفعل؟

يستخلف غيره ليكمل الخطبة ويقيم بهم الصلاة. والله أعلم.

ما قولكم في رجل مسافر، وجد جماعة تصلي الظهر في يوم الجمعة وهم من أهل تلك البلدة وتقام فيها الجمعة، فهل يصلي معهم أم لا؟

إن كانوا معذورين فنعم، وإلا فلا. والله أعلم.

رجل استمر مدة طويلة يصلي الجمعة ناوياً بها أنه يؤدي السنة وليس الفريضة، فماذا عليه؟

عليه أن يعيدها ظهراً. والله أعلم.

فيمن فسدت عليه صلاة الجمعة، هل يعيدها أربعاً أم ركعتين، وهل من فرق في كون المصلي مقيماً أو مسافراً؟

الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وفي وقتها المحدد، من غير أن تتقدمها جمعة أخرى، لذلك أرى على من فسدت عليه أن يعيدها أربعاً إن كان مقيماً، وركعتين إن كان مسافراً، سواء في الوقت أو بعده. والله أعلم.

إذا فسدت صلاة الإمام في صلاة الجمعة فهل تعاد ظهراً أم جمعة؟

قيل تعاد ظهراً، وقيل جمعة، وقيل بالتفرقة بين ما إذا كان ذلك في الوقت أو بعده، والأول أرجح. والله أعلم.

دخل رجلا المسجد ليؤدي صلاة الجمعة، ولكنه جاء متأخراً فوجد الخطيب يخطب الجمعة. فهل يصلي ركعتين تحية أم لا يستمع إلى خطبة الخطيب؟

الأصل في من يدخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، كما ثبت ذلك عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بلفظ الأمر وبلفظ النهي عن الجلوس قبل أن يؤدي هذه التحية، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ))، وقال ـ عليه أفضل الصلاة السلام ـ: (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ))، وقد جاء هذا الحديث بلفظه في مسند الإمام الربيع بن حبيب ـ رحمه الله ـ، وقد رواه الشيخان من طريق أبي قتادة ـ رضي الله تعالى عنه.

١١٠ / ١٬٤٠٦