فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ٥1- … ما حكم هذه الوصية، هل تعتبر لاغية بموت الرجل؟ فإذا كانت كذلك، فماذا عن حق المؤجر عن حجة أمه؟
2- … هل يتم فك الرهن من الدية التي دفعت لورثته؟
3- … هل يصح أن يخصم من نصيب الأب ألف ريال اللذان كان قد اتفق أن يدفعها لولده؟
4- … هل يتم تنفيذ الوصية التي على الهالك من ديته؟ وهل يتم ذلك قبل توزيعها أم بعدها؟
1) لا تلغى الوصية بموت أحد إن كانت وصية شرعية صحيحة بل بجب إنفاذها، ويجب إخراجها من مال الميت الأول، فإن اقتسمه الورثة على أن تخرج الوصية من نصيب أحدهم وكان ذلك برضاه وجب إخراجها بعد موته من ماله. والله أعلم.
2) الدية من ضمن التركة فلا مانع من فك الرهن بها. والله أعلم.
3) هي من ضمن التركة، وتعود إلى جميع ورثة الميت الثاني. والله أعلم.
4) تنفذ الوصية من أي شيء من تركة الميت، وذلك قبل اقتسام التركة. والله أعلم.
امرأة أوصت شفاهة على بنات أختها بالمحافظة على أغنامها بعد موتها، على أن تكون هذه الأغنام سبيلا، وليس لهن منها إلا الجدي الصغير والعجوز وإلا ألبانها، ومكثت هذه الأغنام في أيديهن مدة أربعين سنة، بعدها أردن دفع هذه الأغنام لابن عم الموصية باعتباره الوارث لها، مع أنه لم يطالب بها طيلة هذه المدة، فهل لهن ذلك؟ وهل لابن عم الموصية الحق في أخذها ميراثا، أم تجب عليه المحافظة عليها كما ورد في الإيصاء؟
الوصية لا تبدل ما دامت متفقة مع تعاليم الدين، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾()، وكيف ترجع ميراثا إلى الوارث؟ وقد أخرجها الموروث بالوصية عن ملك الوارث، وجعلها في باب من أبواب البر، وإنما يجب على الوارث –كغيره ممن تكون تحت يده– أن يحافظ عليها بحسب مقتضى الوصية. والله أعلم.