فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١٦رجل هالك كان قد أوصى من ماله بوصايا، من ضمنها حجة عن والدته، وحجتين عن نفسه. فهل يلزم الورثة إخراج الحجج كلها، أم يجوز لهم إخراج الحجة المفروضة فقط؟ وكان أيضا قد كتب لأحد أولاده بأموال كثيرة من سقي فلج بجميع نخله ومائه، وكتبها عن ضمان بدون أن يوضح كيفية ذلك الضمان، حيث إنه كتبها بعد موته، ونظرا لكون هذا الولد وارثاً، فهل يثبت هذا الضمان؟ كما كتب لولد ولده بمال عن ضمان أيضا، ولم يوضح الضمان عن أي شيء. فما رأي سماحتكم في ذلك؟
أما الوصايا ففي حدود ثلث التركة، فما زاد على ذلك فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أصل التركة، وأما الوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمية مرجعها القضاء، ولا فتوى في دعوى. والله أعلم.
رجل هالك كان قد أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه بمبلغ خمسمائة ريال عماني، وقد ترك أولاده وعائلته دون عائل سوى مبلغ المعاش؛ والذي لا يزيد عن الثمانين ريالا إلا قليلا، وقد سلم بعض ما عليه من ديون، وبقي عليه من الديون مبلغ؛ وقدره ثمانون ريالا عمانيا. فهل نسلمه من هذه الريالات الموصى بها لأقربيه، والباقي توزع عليهم أم لا يجوز؟ وماذا ترى في كيفية توزيعها عليهم، هل على حسب مستوياتهم من ناحية الدخل أم بالتساوي بينهم؟ وإلى أي مرتبة منهم ترى توزيعها عليهم؟ علما بأن صلة القرابة كالآتي: إخوة (أخ من أم، وأخت من أب)، وأولاد أخ، وخال، وابن خال، وأولاد عم، بينه وبينهم أربعة جدود، وأولاد عم يبعدون عنه بخمسة جدود تقريباً، وهؤلاء يتفرعون من ناحية جده ثلاثة فروع، وهم فيما أظن في مستوى واحد، ولكل من أولاد العم أولاد. فهل الذين هم أقرب إليه أولى بإعطائهم من هذه الوصية دون غيرهم من الأولاد؟