فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٨

الوصية بغير ضمان لا تكون إلا من الثلث، ففي الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: (الثلث والثلث كثير)، وعليه فإن كان هذه الوصية عن ضمان فهي من أصل المال، وإن تكن عن ضمان فهي تحاصص بقية الوصايا في الثلث. والله أعلم.

رجل أوصى بمزرعة وقفاً توزع غلتها لفقراء البلدة، مع العلم أن هذه المزرعة تقدر بنصف تركته، وله ورثة فقراء يستحقون الصدقة. فما قولكم في هذه الوصية؟

إن لم يوافق الورثة على الوصية أخرجت الحقوق اللازمة من أصل المال، وما زاد عليها من التبرعات رد إلى الثلث، وتكون المحاصصة بينهما فيه. والله أعلم.

إنني رجل مسن وقد يسر الله عليّ، وعندي بعض الأملاك والعقارات، ولا أحد يرثني إلا ابن أخ لي فقط، وهو رجل كبير وله أولاد، وبما أنني وكما ذكرت بلغت من العمر عتياً، فإنني أريد أن أوصي ببعض العقار أو أجرة بعض العقار لبعض الأيتام من الجيران والأقارب، وذلك لينتفعوا بها بعد موتي. فماذا تقول وبماذا توجه سماحتكم؟ وما هي الإجراءات الشرعية للوصية؟

لك أن توصي بالتبرعات الخيرية، على أن لا يتجاوز ما توصي به ثلث التركة، إلا إن كان حقاً عليك. والله أعلم.

امرأة توفيت تاركة بيتاً وأثر ماء بقيمة خمسمائة ريال مبلغاً نقدياً، وهو سبعمائة ريال، وكانت قد أوصت بحجتين: الأولى عنها والثانية عن والدتها ورمضانين، وما يتبقى يكون للورثة. فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجوز الحج عنها وترك الحجة الثانية عن والدتها؟

ترد الوصية إلى الثلث، وتقدم حجتها على حجة أمها. والله أعلم.

رجل كان قد أوصى قبل موته بمبالغ للكفن، والمكفن، والمٌغسل، وحافري قبره، ولسائقي عربات نقل المياه، وللأقربين الذين لا يرثون، بالإضافة إلى كفارتين كل واحدة منهما إطعام ستين مسكينا، وبحجة وعمرة، مع العلم أن الهالك لا يملك سوى بيت واحد تقطنه أسرته المكونة من ثمانية من الأولاد وزوجته، كما أنه عليه الكثير من الديون. فما مدى إمكانية تنفيذ هذه الوصية؟

١٬١٤١ / ١٬٤٠٦