فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

مستحقات البيت جميع ما يتكون منه: من أبواب وأخشاب وحريم وأمثالها، وتصرف الموصي فيما أوصى به بالبيع يعد رجوعا عن الوصية. والله أعلم.

من أوصى بشيء من ماله لرجل، ثم تبين أن له شيئان أو ثلاثة من جنس المال الموصى به، كأن يوصي له بسيارته أو بمزرعته فيوجد له أكثر من سيارة وأكثر من مزرعة. فكيف يتصرف في مثل هذه الحالة؟

المشهور في مثل هذه الحالة أن يعطى الوسط من حيث النوع ومن حيث الجودة. والله أعلم.

وصية الأقربين

هل الوصية للأقربين لازمة؟ فإذا كانت لازمة، فمن هم الأقربون اللازمة فيهم الوصية؟ علما بأن أموال الموصي ديون في أيدي الناس؟

تجب وصية الأقربين على من ترك خيرا، أي مالا ولو كان دينا في ذمة الناس، لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقربين بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾()، وقد أسقط حق الوالدين بما دلت عليه السنة والإجماع أنه لا وصية لوارث، وبقي حق الأقربين الذين لا يرثون، وعليه فإن من كان له أبناء صلب يرثونه، فالأقربون في استحقاق هذه الوصية أولاد الأبناء، وكذلك الأجداد مع الآباء، ثم الإخوة والأخوات وأولادهم، ثم الأعمام والأخوال والخالات أولادهم، وهكذا. والله أعلم.

إلى كم تقطع وصية الأقربين؟ وإذا فضل شي، قليل من دراهم الوصية لا يمكن قسمتها، فإلى من تدفع؟

اختلف العلماء هل تقطع وصية الأقربين بعد أربعة آباء أو خمسة أو إلى سبعة؟ أقوال، وإن فضل شيء من الدراهم التي لا تمكن قسمتها بين الأقربين أعطيت الأقرب. والله أعلم.

إذا لم تكف الدراهم الموصى بها للأقربين، فهل يجوز قطعها في بعضهم دون بعض؟

إذا كان ما أوصى به للأقربين لا يكفي لهم جميعا، أُعطِي الأقرب فالأقرب منهم، وقطعت الوصية عندما يبقي من المبلغ ما لا يكفي للانتفاع به إذا قسم على الأفراد. والله أعلم.

١٬١٥٣ / ١٬٤٠٦