فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٣٢

رجل كان قد أوصى قبل موته بمبلغ من المال لأقاربه الفقراء. فمن هم هؤلاء فقراء حسب تحديد الشرع؟ وهل تراعى درجة فقر كل منهم؟

تنفذ الوصية حسبما أوصى، فإن أوصى لفقراء قرابته فلتوضع فيهم، وإن كانت الوصية حقا للأقربين غنيهم وفقيرهم، لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقربين بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾()، والفقير كل من لا يكفي دخله لنفقاته الضرورية. والله أعلم.

من هم الفقراء الأقربون، هل هم أولاد الأولاد من الذكور، أم من الإناث، أم جميع الأقارب الذين لا يرثون شيئا؟

وصية الأقربين غير خاصة بفقرائهم، بل هي شاملة للغني والفقير لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقربين بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾()، فترى أنه لم يقيدها بفقراء الأقربين، والأقربون هم جميع القرابة الذين لا يرثون، سواء كانوا أولاد الأولاد، أو من كان من قبل الأب، أو من قبل الأم من الأقربين، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب حسبما تتسع الوصية. والله أعلم.

رجل هالك كان قد أوصى بمبالغ للفقراء الأقربين بعد موته. فمن يكون هؤلاء الأقربون؟ وهل تعم الذكور والإناث على السواء؟

وصية الأقربين غير خاصة بالفقراء، بل هي شاملة للأقربين فقراء كانوا أم أغنياء؛ لأنها صلة لذوي القرابة بعد الموت، وقد ذكرها الله في القرآن مطلقة غير مقيدة بالفقر، فتقييدها بذلك من تصرف الجهال وليس من الحق في شيء، وهي خاصة بالأقرباء الذين لا يرثون؛ لحجبهم بمن هو أقرب منهم، أو لكونهم من ذوي الأرحام، كأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، وكذلك الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأولادهم، والذكر والأنثى فيها بالسواء. والله أعلم.

١٬١٥٥ / ١٬٤٠٦