فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

رجل كان قد أوصى قبل وفاته لأرحامه بمبلغ مائتي ريال عماني، وله من الأرحام: أولاد أولاده، وأولاد أولاد عمه، وأولاد أولاد خاله، وغيرهم الكثير. فكيف يوزع هذا المبلغ بينهم؟

الأصح توزيع هذه الوصية بين أقربيه بالسواء إن لم يميز بينهم في وصيته. والله أعلم.

رجل أوصى للأقربين: منهم أولاد عم، ومنهم أولاد أخ. فمن منهم يأخذ أكثر من الوصية؟

اختلف في وصية الأقربين، هل توزع بينهم بالسواء أم يعطى الأقرب ضعف الأبعد؟ والراجح الأول؛ لاشتراكهم جميعا في صفة القرابة، وبناء على التمييز فإن أولاد الأخ أقرب من أولاد العم. والله أعلم.

رجل أوصى بمائة ريال عماني يخرج منها صلاة، والباقي للفقراء الأقربين، وكان قد ترك من الأقربين أولاد ابن، وأولاد بنت، وأولاد أخ، وأولاد أخت وأولادهم، وأولاد عم ذكورا وإناثا. فكيف تقسم هذه الوصية بينهم؟

كل هؤلاء أقربون فلهم حق في هذه الوصية، وتقسم بينهم بالسواء، لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا بين أقرب وأبعد. والله أعلم.

ما قولكم فيمن أوصى قبل وفاته بألف ريال عماني لأقربيه الذين لا يرثون من ماله شيئا، وللهالك أحفاد، وأخ شقيق، وأبناء أخ شقيق. فهل للأخ وأبناء الأخ نصيب من هذا أم لا؟

نعم، هؤلاء كلهم أقربون، فلهم نصيبهم من الوصية، وإنما اختلف في توزيعها بينهم، فالمتقدمون من علمائنا يرون توزيعها بالدرجات، وإمامنا السالمي رحمه - يرى توزيعها بينهم بالسواء، وبه نأخذ. والله أعلم.

امرأة كانت قد أوصت لأرحامها بمال، ومن أرحامها أولاد أخ، وأولاد أخت، وأولاد خالة. فمن منهم يستحق من الوصية، وما المقدار لكل منهم؟

الوصية للأرحام يستحقها جميع الأرحام الذين لا يرثون، وهم الأقربون غير الوارثين الذين دلت على وجوب الوصية لهم مع ترك الخير آية من كتاب الله، ويشتركون جميعا في الوصية؛ لاشتراكهم في صفة القرابة ومعنى الرحم. والله أعلم.

رجل كان قد أوصى قبل وفاته بوصية للأرحام. فمن هم هؤلاء الأرحام؟

١٬١٥٦ / ١٬٤٠٦