فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

إذا خصص أحد بعض أقربيه بوصية، وأوصى كذلك للأقربين بالوصية المشروعة لهم، فلا يمنع إيصاؤه لهؤلاء أن يدخلوا في الوصية العامة؛ لاحتمال أن ما أوصى به لهم خاصة لضمان لزمه، أو لوجه يقتضى الوصية، اللهم إلا أن يتضح أن وصيتهم من باب الوصية للأقربين. والله أعلم.

هل يحق للأقربين بأن يطالبوا بحق الوصية التي أوصى بها الهالك لهم شرعا؟

يحق لكل من أوصي له بشيء أن يطالب به بعد موت الموصي، سواء كان من الأقربين أو من غيرهم. والله أعلم.

الوصية للأقارب غير الوارثين

امرأة أوصت في حياتها بخمس نخلات لحفيدها (ولد ولدها) في حضور شهود ودون كتابة. فهل يحق لها ذلك إذا كان لديه إخوة؟

إن كان غير وارث فذلك جائز إن لم تتجاوز الوصية الثلث. والله أعلم.

رجل كان قد كتب وصية قبل وفاته بنصف منزله لابن أخيه، وذلك مقابل مبلغ ثلاثمائة ريال عماني؛ كان قد دفعه لعمه الهالك قبل وفاته عند بناء هذا المنزل، وقيمة المنزل المذكور تبلغ ألفا ومائة ريال عماني. فهل يجوز له ذلك؟ علما بأن الهالك خلف وراءه زوجة وأربعة من الأبناء.

ذلك تصرف من مالك المنزل، فماذا يقال فيه؟

رجل أوصى ببيته لأولاد ابنة أخته، فهل تثبت هذه الوصية وينتقل بها هذا البيت إلى الموصى لهم بعد وفاة الموصي، أم أنها غير ثابتة فيكون من ضمن التركة تقسم بين جميع الورثة؟

إن كانت هذه الوصية لا تتجاوز مع سائر ما أوصى الثلث فهي ثابتة، وإن تجاوزت الثلث ردت إليه بالمحاصصة. والله أعلم.

1- رجل أوصى ببعض ماله لأولاد أولاده ما تناسلوا الذكور منهم -هكذا أورد في الوصية-. هل تعم هذه الوصية نسل الأولاد الذكور والإناث أم نسل الذكور فقط؟

2- أصبحت الآن هذه البيوت والنخل الموقوفة متهدمة ولا ينتفع بها، فماذا نفعل، هل لنا أن نبيعها ونشتري بها ما فيه منفعة لهذا الوقف؟

1) بما أن الموصي نفسه خصص الوصية بأولاد أولاده الذكور فلا تدخل في هذا الذي أوصي به الإناث. والله أعلم.

١٬١٥٨ / ١٬٤٠٦