فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

لا مانع من نيابة المرأة عن الرجل في الصوم؛ إن كانت ممن لا يحيض لبلوغها سن الإياس، حتى لا يكون الحيض فاصلا بين الصوم. والله أعلم.

رجل توفي وترك وصية، ومن ضمن ما ذكر فيها صيام أربعة أشهر بعد وفاته، مع العلم أن الوصية قد كتبت منذ ستين عاما، وقد أشار بعض ورثته بأن يدفع مبلغ من ماله للمسجد تعويضا عن صيام الأربعة أشهر، لهذا نود الإفادة هل يكف دفع المبلغ للمسجد، أم لا بُدَّ من صيام الأشهر الأربعة بالكامل، أم ماذا نفعل؟

الوصية لا يبطلها تقادم الزمن ولو إلى قرون، ولا يكون الدفع لمسجد بديلا عن الصوم الموصى به، وإنما يجوز إبداله بإطعام مسكين عن كل يوم. والله أعلم.

رجل توفي وترك أولادا بعضهم صغير والبعض الآخر كبير، وكتب في الوصية ثلاثة رماضين، ولم يجد أولاده أحدا يصوم هذه الرماضين. فهل يجوز للأولاد أن يصوموا هذه الرماضين؟

لا مانع من ذلك. والله أعلم.

ما قولكم في رجل توفي وكان قد أوصي برمضانين، هل على الوصي شيء، إن أجر بالصوم في شهر واحد على المستأجرين، أم يفرق بينهما شهرا تلو شهر؟

الأولى أن لا يكون صيامهما في وقت واحد، ويصام شهر ثم شهر. والله أعلم.

رجل كان قد أوصى قبل موته بخمسة رماضين، والوصي تكلف ببيع بعض مال الهالك بقيمة ضعيفة، ثم قام بتأجير الرماضين في تنزانيا؛ لأنه أقل تكلفة عن عمان. فهل يجوز له ذلك؟

لا مانع من ذلك إن وجد الأمناء الذين يصومون. والله أعلم.

رجل كان قد أوصي قبل وفاته بصيام شهرين متتابعين عنه خشية فساد في صومه لشهر رمضان المبارك، فلما توفي قامت زوجته بالصيام عنه الشهر الأول، فلما انقضى واصلت ابنته الصيام عنه في الشهر الثاني. فهل يجزي ذلك؟

نعم يجزي ذلك. والله أعلم.

تصادفنا عند إنفاذ الوصايا ممن كتب بأجرة صيام شهر أو غير ذلك، وتارة بصيام دون تخصيص أجرة. فهل هناك فرق في اللفظ؟

١٬١٧٧ / ١٬٤٠٦