فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٥٧

إن لم تلغها الموصية بنفسها فإنها تبقى ثابتة، وعلى الوصي إنفاذها بعد موتها. والله أعلم.

رجل كتب في وصيته حجة عن والده، وبعدها ذكر لزوجته أنه كتب ذلك؛ لكنه عزم أن يحج عن والده بنفسه، وبالفعل حج عنه، وعند عودته عاجلته المنية قبل أن يغير في الوصية، وبما أن الوصية بالحجة ما زالت باقية، فهل تسقط لقيامه بها بنفسه أم تظل ثابتة؟

بما أنه لم يغير الوصية فهي باقية، ويلزم الحج عنه. والله أعلم.

كان والدي الهالك قد أوصى بحجة الفريضة، وبعد كتابته للوصية وقبل موته قام بالحج بنفسه أربع مرات. فهل علي -باعتباري الوصي- أن أحج عنه مرة أخرى؟ ومكتوب في الوصية "ويخرج هذا من ثلث ما عنده من أموال، وما بقي من الثلث يوزعه الوصي فيما يختاره"، وقمنا بتنفيذ جميع ما أوصى به، والآن نريد أن نبيع منزلا آخر له، فهل لنا أن نخرج ثلث القيمة كما هو مكتوب بالوصية؟

إن كان لم ينسخ وصيته بالحج فهي ثابتة ولو حج في حياته مرارا، والوصية تنفذ كما أوصى الموصي، فإن كان أوصى بإخراج ما فضل عن الثلث حسب رأي الوصي فذلك عام لجميع التركة من عقار وأموال خضراء ونقود وعروض. والله أعلم.

ما قولكم في رجل كتب وصيته من ماله بعد موته بحجة وعمرة وزيارة يؤديها الوصي بعد موته، علما بأن الموصي كان قد حج في حياته عن نفسه وأدى الواجب، وبقيت الوصية على حالها ولم يغيرها الموصي قبل موته، فهل يلزم الوصي أن ينفذها من مال الموصي حسب ما أوصى به أم لا، علما بأنه قد خلف أيتاما؟

من أوصى بحجة ثم حج بنفسه، ومضى عليه من الوقت ما يمكنه معه تغيير الوصية فلم يبدلها لزم الوصي تنفيذ ما أوصى، إذ من المحتمل أن يكون مرتابا في حجه وأراد الاحتياط. والله أعلم.

ما قولكم في رجل هلك وترك ابناً وزوجة، وخلف من المال أربعة آلاف وسبعمائة ريال عماني، وكان قد أوصى بمبلغ ألف وثمانمائة وخمسين ريالا بحقوق وتبرعات، ومن ضمنها حجة، وبما أنه كان قد حج في حياته فهل تجب الحجة أم لا؟

١٬١٨٠ / ١٬٤٠٦