فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

رجل أوصي لأخته بشيء من المبلغ فتوفيت أخته قبله وهولا يزال على قيد الحياة. هل يلزمه تنفيذ الوصية لورثة أخته، علما بأن لها ولدا واحدا فقط؟

لا، إلا إن كانت الوصية من ضمان. والله أعلم.

ترك أحد أجدادنا وصية لزوجته بأن ترث مائة ريال عماني وجزء من المنزل، ولكن قبل وفاة الزوج توفيت الزوجة، وبعدها بشهرين توفي الزوج. فكيف ننفذ هذه الوصية؟ وهل تصح الوصية بعد وفاتها؟

الزوجة وارثة، ولا وصية لوارث بنص الحديث والإجماع، فلا يثبت الإيصاء لها ولو مات الزوج قبلها، وإن مات الموصى له قبل الموصي لم تثبت الوصية، اللهم إلا إن كانت من ضمان فتثبت في الحالين. والله أعلم.

ما قولكم فيمن يرثها أبناء عم ثلاثة، وقد أوصت بنصف مالها لأولاد أختها الخالصة الذي تستحقه أختها كما لو كانت حية، والأولاد الموصى لهم ثلاثة أبناء وبنت، وقبل موت الموصية توفي ولد وبنت وبقي ولد واحد وهو الوصي عنها في إنفاذ وصيتها، فهل الاثنان- البنت والابن- المتوفيان ورثتهما ينالون نصيبا من الوصية أم هي للولد الباقي فقط؟ بيد أن الوصية ما طرأ عليها أي تعديل قبل وفاة الموصية، ثم توفيت بعدها بعشر سنوات؟

ترد الوصية إلى ثلث تركتها مع بقية وصاياها، إذ ليس لأحد أن يوصي بما لا يجب عليه إن زاد على الثلث، وإنما ترد إلى ثلث مالها، وهذه الوصية لأولاد أختها دون أولادهم، فإن ماتوا وبقي واحد منهم فهي لذلك الواحد دون أولاد إخوته وأخواته. والله أعلم.

إذا مات الموصي والموصى له معا ولم يعرف المتقدم منهما، فهل تثبت الوصية؟

لا يستحق الموصى له المال الموصى به إلا بتحقق حياته بعد موت الموصي، وهذه المسألة شبيهة بمسألة ميراث الغرقى والهدمى، والراجح في ميراث الغرقى والهدمى أنه لا يرث أحدهما من الآخر؛ لأن الميراث لا يكون بشك، فكذلك الوصية. والله أعلم.

دخول من ولد بعد الوصية فيها

١٬٢٠٦ / ١٬٤٠٦