فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

توفي رجل منذ سنوات بعد أن أوصى بثلث ماله إلى أحفاده من أبنائه الذكور، وكان له وقت وفاته ابنان متزوجان، وثالث غير متزوج في ذلك الوقت، ثم تزوج بعد وفاة أبيه وأنجب أولادا قبل قسم التركة. فهل يكون لأولاده نصيب من هذه الوصية، أم هي مقصورة على أن أولاد الأخوين الذين تزوجا قبل وفاته؟

يستحق الوصية من كان موجودا من أولاد الأولاد في حال وفاة الموصي دون من حدث من بعد ذلك. والله أعلم.

أوصى جدنا لأولاد ولده صالح عن ضمان لزمه لهم، فهل تشمل هذه الوصية أولاد صالح الذين كانوا مولودين في الفترة ما بين إنشاء الوصية ووفاة الموصي؟ أم أن هذه الوصية تشمل أيضا الأولاد الذكور الذين ولدوا بعد وفاة الموصي، خصوصا وأنه رزق بأولاد ذكور بعد الوصية من زوجة أخرى؟

تشمل الوصية أولاد صالح الذين كانوا موجودين عندما توفي الموصي إن لم يعينهم، أما الذين ولدوا من بعد فلا تشملهم. والله أعلم.

لقد أوصت جدتنا -نحن أبناء صالح- بمال عن ضمان عليها لنا حسب منطوق الوصية، وسؤالنا: هل هذه الوصية مقتصرة على أبناء صالح الموجودين أثناء كتابة الوصية أو عند وفاة الموصية، أم أنها تشمل الذين ولدوا بعد كتابة الوصية والذين ولدوا أيضا بعد وفاة الموصية؟

الضمان إنما هو لمن كانوا موجودين إبان كتابة الوصية لا للذين بعد ذلك، فلا يدخلون في الوصية. والله أعلم.

بيع المال الموصى به

أوصي رجل بجميع أمواله وعقاراته من أفلاج وغيرها بعد موته لأولاد أولاده، فهل يجوز لهم بيعها وتقسيم ثمنها؟

لا يخلو إما أن يكون أوصى بهذه الأموال أن تكون ملكا لأولاد أولاده أو أنها موقوفة عليهم، فإن كانت موقوفة فلا يجوز اقتسام أصلها وإنما يقتسمون منفعتها، ولكن لهم أن يبيعوها إن اقتضت المصلحة ذلك، ويشترى بثمنها ما يكون بدلا عنها من العقار أو المياه أو الأموال، ليكون ريعه أيضا بين الموقوف لهم، وإن أوصى بها ملكا فلهم أن يبيعوها ويقتسموا ثمنها. والله أعلم.

١٬٢٠٧ / ١٬٤٠٦