فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ٨٩رجل مات وخلف أيتاما، ويقول أصحاب القول بأنه ترك وصية، والأيتام ليس لهم علم بها، فهل تثبت هذه الوصية؟
يتوقف ثبوت الوصية على قيام البينة العادلة بها، أو تصديق الورثة بها إن كانوا بلغا عقالا. والله أعلم.
أوصى رجل لآخر بخنجر، وبعد وفاته نفذ الورثة وصية المتوفى، وبعد أشهر توفيت زوجة الهالك، وقام ورثتها من بعدها بالمطالبة بالخنجر مدعين بأن الوصية التي تركها زوجها المتوفى غير صحيحة. فما حكم هذه الوصية أهي نافذة أم لا؟
ينبغي أن ينظر في الوصية، فإن كانت صحيحة أو أقرها الورثة فلا وجه لإنكار أحدهم. والله أعلم.
ورثة يعتبرون وصية وريثهم الهالك غير صحيحة لعدة أسباب هي: ا - بأن الموصي لا يوجد له توقيع أو بصمة. 2- بأن الموصي ذكر في الوصية بأنه ليس له عاصب يعرف لحوق نسبه بنسبه، وهو له ابنة عم قام بتربيتها بعد موت أبيها؟ 3- بأن الوصي يقول بأنه ليس له علم بهذه الوصية. فما قولكم في ذلك؟
هذا كله لا يؤثر على الوصية شيئا، فإن توقيع الموصي في الوصية ليس ضروريا، وابنة العم ليست عاصبة بل هي من ذوي الأرحام، ولا ميراث لذي رحم مع عاصب أو ذي سهم، ولا يلزم علم الوصي بالوصية، أي لا تتوقف صحتا على علمه، بل يكف أن يكتبها كاتب عدل ويشهد عليها شهد عدل. والله أعلم.
امرأة مريضة وطريحة الفراش، وبعد مدة يسيرة توفاها الله، وبعد موتها أظهر الموصى له الوصية إلا أن ورثتها غير راضين عن الوصية؛ لكونها بغير علمهم ورأيهم. فما قول الشرع الشريف في ذلك؟