فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

امرأة توفيت قبل أن تكتب وصيتها مخلفة ثلاثة أبناء بارين بها، وكانت في حياتها دائمة التفكير في أداء فريضة الحجة، وقراءة ختمة، وصيام، ولكن عاجلها الموت قبل التنفيذ أمنيتها هذه، والآن يرغب أولادها في تحقيق رغبتها هذه برا بها ووفاء لذكراها، علما بأن كل منهم يريد القيام بتنفيذ هذه الأشياء عنها بنفسه. فهل يمكن ذلك أو يقوم كل واحد منهم بأداء أحد الأشياء، ثم يقتسموا التكاليف جميعا فيما بينهم بالتساوي؟

الأولى أن يتفقوا فيما بينهم؛ بحيث يتحمل كل واحد منهم شيئا. والله أعلم.

امرأة توفيت وتركت ابنة، ثم أرادت البنت أن تتصدق لوالدتها المتوفاة بتلاوة القرآن الكريم بالأجرة، فهل يجوز لها ذلك؟

لا مانع من ذلك، وأما وصول الأجر إليها فأمره إلى الله. والله أعلم.

موظف بالدولة توفي، فصرفت الدولة لورثته مبلغا يسمى مصاريف الجنازة والعزاء، علما بأن الهالك كان قد أوصى بهذه المصاريف تكون من ماله لخاص، فهل يجوز تنفيذ الوصية أو جزءا منها من هذا المبلغ؟

هذا المبلغ إن كان عطية من الدولة للميت فلا مانع من إنفاذ الوصية منه؛ لأن حكمه حكم تركته. والله أعلم.

منذ سبع سنوات لدينا امرأة كانت تطلب من ابنتها أن تقوم بعمل وصية لها، حتى أنها ذكرت لها أسماء الأشخاص الذين كانت تريد أن توصي لهم في تلك الفترة، مع العلم أن المرأة كانت عمياء؛ لكن البنت لم تأخذ الموضوع بنوع من الجدية إلا بعد مرور سبع سنوات؛ لكنها لم تستطع تذكر الأشخاص الذين كانت تريد أن توصي لهم على العلم أن المرأة مازالت على قيد الحياة؛ ولكنها كبيرة في السن وغير حاضرة العقل. فما حكم ذلك؟

١٬٢١٦ / ١٬٤٠٦