فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

لا يخلو إما أن يكون الواقف خصص له مصدرا لإصلاحه وترميمه وتعميره أم لا، فإن كان خصص له مصدرا فيصلح بالمصدر الذي خصصه الواقف، وإن لم يخصص له فإنه يصلح من غلته، والفاضل من الغلة يصرف في الجهة الموقوف لها. والله أعلم.

الوقف الخيري

نود الإفادة إلى أنه تحت إشراف المديرية العامة للأوقاف وبيت المال والزكاة وقوفات منها ما يخص المساجد، ومنها ما يخص الوقف الخيري. فهل يجوز الصرف من دخل الوقف الخيري في تعيين أئمة ومؤذنين للمساجد التي ليس لها دخل؟ وهل يجوز الصرف من الوقف الخيري لعمال يعملون فيما لا يخص المساجد؟

لا مانع من الصرف على الأئمة والمؤذنين من أوقاف الخير، وأما الذين يعملون فيما لا يتعلق بالمساجد فلا يجوز الصرف عليهم من هذه الأوقاف، إلا إن كانوا يعملون في تدريس ووعظ ونحوهما من أعمال الخير. والله أعلم.

نود الإفادة بأنه يوجد وقف خاص لأهالي بلدتنا، والأهالي يطالبون حاليا بصرف حسابات الكهرباء الخاصة بسبلة العزاء بالبلدة من دخل الأوقاف المذكورة. فهل يعتبر الوقف المذكور من الأوقاف العامة أم الخاصة؟ وهل يقاس الوقف المذكور على وقف الأفلاج فيتبع عرف البلدة، وعلى ذلك يسع الوزارة تسليم الأهالي ذلك الوقف أم لا؟

بما أن هذا الموقوف للبلد فكل مصلحة لأهل البلد يجوز إنفاذها منه، وهذه من ضمن المصالح العامة للبلاد، فلا مانع من صرف حسابات الكهرباء المستخدمة في مجلس البلاد العام منه. والله أعلم.

قبيلة لهم وقوفات خاصة بهم ويريدون بيعها لأجل بناء مجلس لعامة القبيلة ليجلسوا فيه وقت الفرح والترح، وحيث إن هذا الوقف لم يثبت أنه موقف لشيء معلوم سوى ما ذكر. فما قولكم في ذلك؟

إن كان هذا الوقف لمصالح القبيلة المشار إليها فلا مانع من بناء مجلس لهم من ريعه، وإن اضطروا إلى بيع شيء منه لهذا الغرض فلا مانع، ذلك كله إن كان غير مخصوص بشيء معين. والله أعلم.

١٬٢٢٦ / ١٬٤٠٦